المادة 8 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961
يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء وأصول التصرف في المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات والعقوبات المالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة وتصبح هذه التعليمات نافذة المفعول دون الحاجة الى استصدار قرار من مجلس الامانة بذلك ، ولمجلس الامناء حق النظر في هذه التعليمات وتنقيحها وتعديلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026