المادة 5 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

يشرف على وضع السياسة العامة للمكتبة مجلس امناء يتألف من امين عمان رئيسا ومن سبعة اعضاء يختارهم مجلس الامانة من المواطنين المقيمين في العاصمة ، وتكون مدة عضوية كل منهم في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وللمجلس في سبيل تحقيق مهامه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة