المادة 4 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961
ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما أمكن ذلك:-
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالاً ونساء وكباراً وصغاراً وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات.
ب- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج_ تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دورياً وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقاريع وتقارير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية ، وترصد المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء باستمرار وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنداوى وتدعو الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة وتعرف بالآثار الأردنية والعربية وتراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجماهير وافادتهم.
ه- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات، والوثائق وترجمة المفيد منها الى اللغة العربية واللغات الاجنبية الحية والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات وأسباب ترقيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026