المادة 3 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية: أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة. ب- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداماً واعياً خلاقاً. ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن. د- بعث الثقافة (الادب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها. ه- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة