المادة 3 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961
تكون المكتبة مؤسسة شعبية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:
أ- رفع مستوى الثقافة الشعبية لابناء العاصمة والمقيمين فيها وزائريها واتاحة فرص التثقيف لجميع الراغبين في المطالعة.
ب- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداماً واعياً خلاقاً.
ج- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والادبية والفنية ونشر الانتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن.
د- بعث الثقافة (الادب الشعبي) والترويج لها وتشويق المواطنين للتمتع بها وتقديرها حق قدرها.
ه- تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تهيئة الوسائل للبحث العلمي الحر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026