المادة 10 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

يكون مدير المكتبة مسؤولاً عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية معقولة وفق ما يقرره مجلس الامانة تضمن حقوق الامانة في موجودات المكتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة