المادة 11 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

يقدم مجلس الامناء لمجلس الامانة سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في العام المنصرم وخطة عملها للعام أو الاعوام المقبلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة