المادة 11 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961
يقدم مجلس الامناء لمجلس الامانة سنوياً ومع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الأمور التي توضح عمل المؤسسة وما حققته من اهداف في العام المنصرم وخطة عملها للعام أو الاعوام المقبلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026