الأنظمة
نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا المعهد: الن…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة …
- المادة 4أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ …
- المادة 5يمنح المعهد الشهادات التالية :- أ- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي. ب- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .
- المادة 6أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبداالله الثاني للتميز . 3- أمين عام وزارة التعليم…
- المادة 7يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات …
- المادة 8أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات ومركز القيادات الحكومية ووحدة تطوير…
- المادة 9أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدا…
- المادة 10أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس ال…
- المادة 11أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد…
- المادة 12أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية…
- المادة 13يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (72) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.