الأنظمة

نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا المعهد: الن…
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة …
  4. المادة 4أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ …
  5. المادة 5يمنح المعهد الشهادات التالية :- أ- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي. ب- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .
  6. المادة 6أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبداالله الثاني للتميز . 3- أمين عام وزارة التعليم…
  7. المادة 7يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات …
  8. المادة 8أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات ومركز القيادات الحكومية ووحدة تطوير…
  9. المادة 9أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدا…
  10. المادة 10أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس ال…
  11. المادة 11أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد…
  12. المادة 12أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية…
  13. المادة 13يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (72) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.