المادة 2 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا المعهد: النظام. الرئيس:رئيس ديوان الخدمة المدنية. المجلس:مجلس الخدمة المدنية. المدير العام:مدير عام المعهد. اللجنةاللجنة التوجيهية للمعهد المشكلة وفقا لأحكام هذا : التوجيهيةالنظام . لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة وفقا اللجنة: لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة