المادة 3 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس.
ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة.
ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
د- تلتزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ببناء قدرات موظفيها من خلال إلحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الاولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة والتي يحددها المجلس، ويكون التدريب فيها إلزاميا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026