المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- يهدف المعهد إلى :-
1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم .
2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام .
3- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام.
4- المواءمة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية .
5- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها .
6- دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية.
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:-
1- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية.
2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام.
3- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية المتخصصة .
4- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات .
5- إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات.
6- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الإدارية المتميزة .
7- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام .
8- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية .
9- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام .
ج- للمعهد تأجير المرافق التابعة له وفقا للبدلات التي تحددها لجنة الأجور وبدل الخدمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026