المادة 4 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام . 3- بناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام. 4- المواءمة ما بين احتياجات القطاع العام من المهارات والمعارف والتطورات العلمية والإدارية بما يحقق التوجهات والأولويات والخطط الوطنية . 5- تعزيز المشاركة بالمعرفة وتبادل الرأي والفكر والتجارب والممارسات في الإدارة العامة والحلول للمشكلات التي تواجهها . 6- دعم الإدارة العامة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من خلال بناء القدرات والتدريب والتطوير والبحوث والاستشارات الإدارية. ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:- 1- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية. 2- توفير التدريب المتخصص لمختلف المستويات والوظائف في القطاع العام. 3- عقد ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية المتخصصة . 4- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات . 5- إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات. 6- إعداد الوثائق والنشرات بهدف نشر المعرفة والمهارات والاتجاهات الايجابية بما يضمن التبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الإدارية المتميزة . 7- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام . 8- عقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية . 9- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام . ج- للمعهد تأجير المرافق التابعة له وفقا للبدلات التي تحددها لجنة الأجور وبدل الخدمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة