المادة 5 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
يمنح المعهد الشهادات التالية :-
أ- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي.
ب- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026