المادة 6 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائبا للرئيس .
2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبداالله الثاني للتميز .
3- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام والصلاحيات التالية:-
1- تحديد التوجهات الاستراتيجية والاولويات للمعهد بما يتواءم مع احتياجات القطاع العام والأولويات والخطط الوطنية .
2- اعتماد الخطة الاستراتيجية للمعهد وخطط الموارد البشرية والخطط المالية.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد .
4- مراجعة وتقييم أنشطة وأعمال المعهد واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين.
5- الموافقة على خطط الشراكات التي يعدها المعهد ودعم فرص الوصول الى شراكات محتملة .
6- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمعهد .
7- اعتماد السياسات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد .
8- التنسيب باعتماد تعليمات التدريب والمسار التدريبي ورفعها الى المجلس لإقرارها .
9- اعتماد خطة التدريب الشاملة ومحاور البرامج التدريبية المتخصصة ومكوناتها.
10- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المعهد يحيلها الرئيس اليها.
ج- يسمي المدير العام أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة التوجيهية يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ه- لرئيس اللجنة التوجيهية أو نائبه دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026