المادة 9 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدافه. 2- اعتماد كافة خطط عمل المديريات ووحدات العمل في المعهد وضمان انها تدعم تحقيق الخطة والاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع التوجهات العامة له . 3- الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات التطويرية للمعهد وضمان تحقيقها الأهداف الخاصة بها . 4- الإشراف على إعداد الخطط المالية ومشروع الموازنة السنوية للمعهد وعرضها على اللجنة التوجيهية لاعتمادها للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول . 5- الإشراف على موظفي المعهد وتمكينهم لتنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمعهد . 6- إدارة المعهد بكافة اجهزته ومرافقه وكوادره وضمان التطوير المستمر على ادائه . 7- تمثيل المعهد في الأنشطة المختلفة داخل المملكة وخارجها، وله إبرام وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث وتقديم استشارات إدارية . 8- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المعهد بما فيها التقارير السنوية والتقارير المالية وتقارير الاداء المؤسسي ورفعها الى رئيس اللجنة التوجيهية . 9- إقرار واعتماد توصيات لجنة الأجور وبدل الخدمات المشار اليها في المادة (11) من هذا النظام . 10- الموافقة على عقد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بأهداف المعهد. 11- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بعمل المعهد يكلفه الرئيس بها. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده أو إلى أي من مديري المديريات أو الوحدات في المعهد على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة