المادة 12 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية.
ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد للمساهمة في بناء القدرات المؤسسية والتدريب والدراسات والاستشارات لقاء مكافآت أو بدل خدمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026