الأنظمة

نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والق…
  3. المادة 3تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني ووفق الشروط التي يعينها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية.
  4. المادة 4لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا…
  5. المادة 5على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
  6. المادة 6للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها مدة اقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ الاخطار.
  7. المادة 7يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير ال…
  8. المادة 8يحضر على أي شخص عمل أي مخمر للموز في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي.
  9. المادة 9كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بعد ادانته وفق المادة (63) من قانون البلديات.
  10. المادة 10يستوفي المجلس عما يرد مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع الرسم تجاه المجلس.