المادة 3 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني ووفق الشروط التي يعينها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026