المادة 3 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955

تنشىء البلدية مستودعات خاصة لتخمير وعرض الموز في السوق المركزي ويجري اشغال هذه المستودعات بالمزاد العلني ووفق الشروط التي يعينها المجلس بعد الاعلان في الصحف المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة