المادة 2 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. المنطقة المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. المجلس مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة