المادة 2 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرنية على خلاف ذلك:- البلدية البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس.
المنطقة المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس مجلس البلدية او لجنة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026