المادة 9 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بعد ادانته وفق المادة (63) من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026