المادة 8 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955

يحضر على أي شخص عمل أي مخمر للموز في السوق المركزي او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة