المادة 7 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي لانظمة وتعليمات ادارة السوق المركزي وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل ادارة السوق لهذه الغاية ، واما شاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي فيخضعون لتعليمات المجلي بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026