المادة 10 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955

يستوفي المجلس عما يرد مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع الرسم تجاه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة