المادة 10 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
يستوفي المجلس عما يرد مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع الرسم تجاه المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026