المادة 5 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026