الأنظمة

نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام محطة الإعلام العام المستقلة -قناة المملكة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحطة: محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة المنشأة بمقتضى …
  3. المادة 3أ- تتولى المحطة المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون. ب- يكون مركز المحطة الرئيس في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس، فتح مكاتب في اي من محافظات المملك…
  4. المادة 4أ- يتولى إدارة المحطة مجلس يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- ي…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل المحطة ورسم السياسة العامة والتحريرية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واعتماد سياسة المخاطر ومؤشرات …
  6. المادة 6أ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يبين في الطلب الأسباب الموجبة للاجتماع والأمور ا…
  7. المادة 7أ- يعين المدير ومديرو الإدارات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.. ب- يمثل المدير المحطة لدى الغير. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ الخطة الاسترا…
  8. المادة 8أ- يكون للمحطة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من .شهر كانون الأول من السنة ذاتها .يتم تنظ…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للمحطة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- الإيرادات المتأتية لها من الإعلانات التجارية ورعايات البرامج والأخبار والدراما. ج- عوا…
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والأشغال والانتقال والسفر والموظفين والمستخدمين في المحطة .