المادة 10 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والأشغال والانتقال والسفر والموظفين والمستخدمين في المحطة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة