المادة 10 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والأشغال والانتقال والسفر والموظفين والمستخدمين في المحطة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026