المادة 9 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للمحطة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- الإيرادات المتأتية لها من الإعلانات التجارية ورعايات البرامج والأخبار والدراما. ج- عوائد انتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمواد الإعلانية المختلفة وتسويقها. د- عوائد التدريب والاستثمار وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة. ه- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم اليها بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة