المادة 3 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
أ- تتولى المحطة المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون.
ب- يكون مركز المحطة الرئيس في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس، فتح مكاتب في اي من محافظات المملكةوإنشاء منصات إعلامية وتطبيقات إلكترونية للمحتوى الإعلامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026