المادة 4 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

أ- يتولى إدارة المحطة مجلس يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ب- يكون الرئيس واعضاء المجلس غير متفرغين وتحدد مكافآتهم في قرار تعيينهم. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك