المادة 5 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع استراتيجية عمل المحطة ورسم السياسة العامة والتحريرية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واعتماد سياسة المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية للمحطة.
ب- اقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لعمل المحطة.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
د- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المحطة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها.
ه- تحديد أجور الإعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة.
و- اعتماد بنك محلي واحد او اكثر لإيداع أموال المحطة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين اعضائه أو من بين العاملين في المحطة.
ز- إقرار الهيكل التنظيمي للمحطة وشروط إشغال الوظائف فيها.
ح- الإشراف على الإدارة التنفيذية.
ط- أي أمور أخرى مرتبطة بعمل المحطة يعرضها الرئيس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026