المادة 2 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحطة: محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة المنشأة بمقتضى أحكام المادة (5 مكرر) من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المجلس: مجلس إدارة المحطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المحطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026