المادة 2 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحطة: محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة المنشأة بمقتضى أحكام المادة (5 مكرر) من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس: مجلس إدارة المحطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المحطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة