المادة 7 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
أ- يعين المدير ومديرو الإدارات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس..
ب- يمثل المدير المحطة لدى الغير.
ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة والتحريرية للمحطة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمحطة وعرضها على المجلس لإقرارها.
3- إعداد تقارير نصف سنوية عن أنشطة المحطة وأعمالها وعرضها على المجلس.
4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والإشراف على تنفيذها.
5- الإشراف على سير العمل في المحطة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها.
6- الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحطة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين.
7- تشكيل لجنة متخصصة لإقرار الدورات البرامجية واقتراح السياسة العامة للبرامج وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
8- أي أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
د- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المحطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026