المادة 7 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

أ- يعين المدير ومديرو الإدارات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.. ب- يمثل المدير المحطة لدى الغير. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة والتحريرية للمحطة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات المجلس. 2- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمحطة وعرضها على المجلس لإقرارها. 3- إعداد تقارير نصف سنوية عن أنشطة المحطة وأعمالها وعرضها على المجلس. 4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والإشراف على تنفيذها. 5- الإشراف على سير العمل في المحطة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها. 6- الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحطة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين. 7- تشكيل لجنة متخصصة لإقرار الدورات البرامجية واقتراح السياسة العامة للبرامج وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 8- أي أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس. د- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المحطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة