الأنظمة

نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
  2. المادة 2تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- أ- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، و…
  3. المادة 3تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
  4. المادة 4أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف. ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليه…
  5. المادة 5أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات و الترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية : 1. الشكل …
  6. المادة 6أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا …
  7. المادة 71- أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية . 2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصرو…
  8. المادة 8أ- 1 - باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي: أ- الأرقام الثنائية المميزة . ب- الأرقام الثلاثية المميزة ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات ا…
  9. المادة 9أ- لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن . ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية ا…
  10. المادة 10يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  11. المادة 11اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:- أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 . ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .