الأنظمة
نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
- المادة 2تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- أ- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، و…
- المادة 3تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
- المادة 4أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف. ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليه…
- المادة 5أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات و الترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية : 1. الشكل …
- المادة 6أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا …
- المادة 71- أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية . 2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصرو…
- المادة 8أ- 1 - باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي: أ- الأرقام الثنائية المميزة . ب- الأرقام الثلاثية المميزة ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات ا…
- المادة 9أ- لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن . ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية ا…
- المادة 10يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 11اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:- أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 . ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .