المادة 6 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به .
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- تنقل حكماً عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد .
ه- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026