المادة 7 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
1- أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية .
2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقاً لاحكام نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 بحذف الخانة السادسة من الرقم السداسي من جهة اليمين واضافتها الى رقم الترميز .
ب- تصرف الأرقام الصغيرة والأرقام المتناسقة والأرقام ذات المدلولات الخاصة المميزة والأقل تميزاً وغير المميزة لمالكي المركبات الخصوصية مقابل الثمن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
ج- يتم الاحتفاظ حكما بالأرقام المصروفة وفقا لأحكام هذا النظام باسم الذي صرف له الرقم ومقابل البدل المالي المقرر بمقتضى أحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
د- لمالك المركبة الخصوصية الاحتفاظ بالأرقام المصروفة وفقا لاحكام هذا النظام في اي من الحالات التالية:
1- بيع المركبة أو شطبها أو إعادة تصديرها.
2- تغيير رقمها من ادارة الترخيص.
ه- تؤول الأرقام المحتفظ بها إلى الورثة حكما مقابل البدل المالي المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته للغير مقابل دفع ما نسبة (0.5 %) من قيمة أعلى مزاد لفئة الرقم نفسها بالنسبة للأرقام الأكثر تميزاً والأرقام المميزة والمقدرة بثمن على أن لا يقل عن (300) دينار وما قيمته (200) دينار عن باقي الأرقام المحتفظ بها ويستثنى من ذلك الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرة.
ز - يجوز التنازل بالأرقام المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص بناءً على رغبة مالكها ويعفى من رسوم الاحتفاظ إن وجدت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026