المادة 8 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

أ- 1 - باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي: أ- الأرقام الثنائية المميزة . ب- الأرقام الثلاثية المميزة ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة (المميزة) د- الأرقام الرباعية غير المميزة . ه- الأرقام الخماسية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة المميزة. و- الأرقام الخماسية الأقل تميزاً . ز- الأرقام الخماسية غير المميزة. 2- تحدد قيمة الأرقام المشار إليها في الفقرات من (أ) الى (ز) من البند (1) من هذه الفقرة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأرقام المتناسقة وذات المدلولات الخاصة والمميزة والأقل تميزاً وغير المميزة وبيعها مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة . ج-1- تباع الأرقام الأكثر تميزاً بطريقة المزاودة العلنية ومن خلال لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام ادارة ترخيص السواقين والمركبات. 2- يكون سعر الأساس للأرقام الأكثر تميزاً أو المخصصة للبيع بطريقة المزاد العلني وفقاً لما يلي :- أ- الأرقام المكونة من ترميز خانة واحدة :- - الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز (000,700) سبعمائة ألف دينار. - الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (000,350) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار. - الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز (000,150) مائة وخمسون ألف دينار. - الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز (000,150) مائة وخمسون ألف دينار. - الأرقام الخماسية غير المتشابهة مع الترميز (000,75) خمسة وسبعون ألف دينار. ب- الأرقام المكونة من ترميز خانتين:- - الأرقام الأحادية المتشابهة مع الترميز ( 000,400) أربعمائة ألف دينار. - الأرقام الأحادية غير المتشابهة مع الترميز (000,300) ثلاثمائة ألف دينار. - الأرقام الثنائية المتشابهة مع الترميز (000,300) ثلاثمائة ألف دينار. - الأرقام الثنائية غير المتشابهة مع الترميز (000,200) مائتا ألف دينار. - الأرقام الثلاثية المتشابهة مع الترميز (000,100) مائة ألف دينار. - الأرقام الثلاثية غير المتشابهة مع الترميز ( 000,50) خمسون ألف دينار. - الأرقام الرباعية المتشابهة مع الترميز (000,75) خمسة وسبعون ألف دينار. - الأرقام الرباعية غير المتشابهة مع الترميز (000,25) خمسة وعشرون ألف دينار - الأرقام الخماسية المتشابهة مع الترميز ( 000,50) خمسون ألف دينار. - الأرقام الخماسية غير المتشابهة مع الترميز (000,20) عشرون ألف دينار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانة واحدة والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي :- - الرقم الأحادي ( 000,250,1) مليون ومائتان وخمسون ألف دينار. - الرقم الثنائي ( 000,350) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار. - الرقم الثلاثي والرباعي ( 000,240) مائتان وأربعون ألف دينار. - الرقم الخماسي ( 000,200) مائتا ألف دينار. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يكون سعر الأساس للأرقام الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية المكونة من الرقم (1) فقط على أي ترميز مكون من خانتين والمخصصة للبيع بالمزاد العلني على النحو التالي: - الرقم الأحادي ( 000,550) خمسمائة وخمسون ألف دينار. - الرقم الثنائي ( 000,350) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار. - الرقم الثلاثي والرباعي ( 000,80) ثمانون ألف دينار. - الرقم الخماسي ( 000,55) خمسة وخمسون ألف دينار. 3-أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بطريقة البيع المباشر بناءً على طلب خطي من المشتري وفقاً للشروط التالية:- - أن لا يقل عدد الأرقام المبيعة عن ثلاثة أرقام أحادية وثلاثة أرقام ثنائية . - أن لا يقل ثمن بيع الرقم المخصص للبيع بالمزاد العلني عن ( 120% ) من السعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند الأرقام الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية المكونة من ترميز خانة واحدة حال تطابق الرقم مع الترميز. 4-أ- للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني بسعر افتتاحي لبيع الرقم بنسبة لا تقل عن ( 75% ) من سعر الأساس المحدد في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- يحدد السعر الافتتاحي للأرقام المحددة في الفقرة (ب) من البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفقاً لما تقرره لجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني . ج - للجنة بيع الأرقام الأكثر تميزاً أو الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني، بيع الأرقام المميزة بطريقة البيع بالمزاد العلني على أن يكون السعر الافتتاحي للبيع هو الثمن المحدد للرقم المميز من قبل اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تعتبر الأرقام الأحادية جميعها أكثر تميزا. ه- تحدد الأرقام الأكثر تميزا من بين الأرقام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام. و- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:- 1- تحديد موعد بدء المزاد وموعد انتهائه وإعادة المزاد أو تأجيله أو تمديده أو إيقافه. 2- فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره إذا كان وجاهياً أو اعتماد الموقع الإلكتروني إذا كان إلكترونياً. 3- تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات موقعا منها. ز- 1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها. 2- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام الذي تقرره اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب يتم إحالته عليه، أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب فلها عدم إحالته وإعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته من خلال الوسائل الإلكترونية. ح- على المزاود الأخير الذي تم إحالة الرقم الأكثر تميزاً عليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة الالتزام بما يلي: 1- دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة محسوباً منها مبلغ التأمين أو قيمة المزاودة كاملة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه. 2- في حال دفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة خلال مدة (10) أيام من تاريخ إحالة الرقم عليه، يمنح مهلة لمدة (30) يوما من تاريخ الإحالة لدفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها وفي حال عدم دفع قيمة المزاودة كاملة أو مجزأة خلالها يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه بالرقم وبمبلغ ال( 10%) من قيمة المزاودة الذي دفعه محسوباً منه مبلغ التأمين لصالح الخزينة. 3- إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع ما قيمته (10%) من قيمة المزاودة أو … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة