المادة 9 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
أ- لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن .
ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026