المادة 1 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة