المادة 1 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة