المادة 2 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :-
أ- لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها ذات لونين ؛
ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية و (مجلس الوزراء) باللون الابيض .
ب- لوحات سيارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية و (مجلس الأعيان و مجلس النواب) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل رئيس المجلس المختص ابتداءً من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم .
ج- لوحات سيارات كل من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي واعضاء المجلسين القضائيين النظامي والشرعي وتكون ارضيتها ذات لونين : ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية و (المجلس القضائي) باللون الابيض ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من رئيس المجلس القضائي النظامي وقاضي القضاة ابتداء من الرقم (1) وتصرف اللوحة لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم .
د- لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديات ولوحات المركبات المستأجرة بعقد تأجير تمويلي لمنفعة أي منها وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية و الانجليزية وكلمة (حكومي) باللون الابيض ، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا والامناء العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات الرسمية والمتصرفين ومديري الأقضية ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن رئيس الوزراء .
ه-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية و (سلطة العقبة) باللون الابيض .
و- لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، واصفر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية وكلمة (دبلوماسي) باللون الاسود .
ز- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية ولوحات مركبات الإدخال المؤقت لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون أرضيتها ذات لونين؛ أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (مؤقت) باللون الأبيض.
ح- لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء ، والارقام و الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود .
ط- لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الاسود ، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الابيض .
ي- لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها ذات لونين ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسود ، واخضر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر .
ك- لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها ذات لونين ؛
ابيض يتضمن رقم المقطورة و الترميز باللون الاسود، واصفر يتضمن كلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية والاحرف (TRL) باللون الاسود .
ل- لوحات الترانزيت وتكون أرضيتها ذات لونين أبيض يتضمن رقم المركبة والترميز باللون الأسود، وأزرق يتضمن كلمة (الأردن) بالعربية والانجليزية وكلمة (ترانزيت) باللون الأبيض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026