المادة 3 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026