الأنظمة
نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردني…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: ا…
- المادة 3الفصل الثاني كلية المهن الطبية المساندة
- المادة 3أ-تسري احكام هذا النظام على العاملين في جهاز الخدمات الطبية الملكية وفنيي المختبرات العاملين في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. ب- تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة الارد…
- المادة 4يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره (هيئة تدريب الكلية) بتنسيب من مدير الخدمات.
- المادة 5يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا …
- المادة 6أ- مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ويكون الطالب خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ويفصل اثناءها او في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين له انه لا يمكنه مواصلة الدر…
- المادة 7اذا اخفق الطالب في فحص نهاية السنة الدراسية في أي موضوع فيسمح له بتقديم الفحص فيه في الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا اجتاز الفحص بنجاح رفع للصف الثاني، واذا اخ…
- المادة 8يعين الطالب برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية وتسري عليه احكام قانون التقاعد العسكري خلال مدة الدراسة والتدريب المقررة في الكلية.
- المادة 9يمنح المتخرج من الكلية شهادة الدبلوم في فرع اختصاصه ويعين برتبة ملازم وبادنى مربوطها.
- المادة 10الفصل الثالث الاستخدام و المؤهلات والعلاوات
- المادة 10أ- يعين أي من المهنيين صنف اول وفق الشروط التالية:- 1- اذا كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى دون تخصص فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثانية منها. 2- اذا كان حائزاً …
- المادة 11يتم ترفيع اصحاب المهن الطبية المساندة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويخضعون لاحكام قانون التقاعد العسكري.
- المادة 12يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام والذين يعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية حدها الاعلى (60%) من الراتب الاساسي.
- المادة 13يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ا…
- المادة 14تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:- أ- الفئة الاولى: 1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصا…
- المادة 15اذا كان أي مهني من الفئات المنصوص عليها في هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها %20 من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
- المادة 16تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 1996 وتعديلاته وأي تشريع آخر يحل محله.
- المادة 17يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها تحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في أي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها با…
- المادة 18للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.