المادة 9 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966

يمنح المتخرج من الكلية شهادة الدبلوم في فرع اختصاصه ويعين برتبة ملازم وبادنى مربوطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك