المادة 2 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائدالعام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة او من يقوم مقامه الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة بعد الحصول على شهادة الدراسةالثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.
مهني صنف اول: كل من كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى تخصص طبي بمستوى دبلوم مدة دراسته لا تقل عن سنة واحدة او تخصص طبي بمستوى اعلى من ذلك.
مهني صنف ثاني: كل من كان حائزاً على دبلوم في تخصصه من جامعة او كلية او معهد معترف به من قبل السلطات الاردنية المختصة على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب للحصول على الدبلوم عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.
المهن: كيميا (حيوية) ، احياء ، نقل دم او فيزيائي، باحث اجتماعي، طبي، مهندس طبي ، معالجة نطق ، علم نفس طبي، تغذية ، امين مكتبة طبي، ادارة مستشفيات ، احصاء طبي ، مساعد طبيب، مختبر طبي ، مصور اشعة ، الكتروني اجهزة طبية، نظاراتي قانوني، تزويد مستشفيات ، معالج حكمي فيزياء مهني، صم وبكم، تخطيط دماغ ، اعصاب ، معالج مهني ، فنون تشكيلية ، مصور طبي ، اطراف اصطناعي وجبائر ، مختبر قلب ورئة ، معالجة تنفسية ، صيانة غرف عمليات ، مهنة مختبر صناعي ، اية مهنة طبية اخرى مساندة تستحدث تبعاً للتطور العلمي في مجال الطب يقرر القائد العام اضافتها الى هذه المهن.
الطالب: الطالب او الطالبة في (كلية المهن الطبية المساندة) قبل الحصول على شهادة الدبلوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026