المادة 12 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام والذين يعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية حدها الاعلى (60%) من الراتب الاساسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك