المادة 12 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام والذين يعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية حدها الاعلى (60%) من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026