المادة 13 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:- أ- علاوة الفئة الاولى (90) دينارا في الشهر. ب- علاوة الفئة الثانية (60) دينارا في الشهر. ج- علاوة الفئة الثالثة (30) دينارا في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك