المادة 14 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة الاولى:
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الماجستير
ب- الفئة الثانية
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الماجستير او
3- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او
4- اذا كان المهني صنف اول قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 12 سنة او
5- اذا كان المهني صنف ثاني قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 13 سنة.
ج- الفئة الثالثة:
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او
3- اذا كان المهني صنف اول قد امضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في ممارسة مهنته او
4- اذا كان المهني صنف ثاني قد امضي مدة لا تقل عن 8 سنوات في ممارسة مهنته بعد تخرجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026