المادة 11 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يتم ترفيع اصحاب المهن الطبية المساندة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويخضعون لاحكام قانون التقاعد العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026