المادة 17 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها تحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في أي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026