الأنظمة

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده 1- الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل ب…
  2. المادة 2الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خ…
  3. المادة 3الماده 3 - الفصل الثاني كلية التمريض أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات. ب- يعين الق…
  4. المادة 4الماده 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافق…
  5. المادة 5الماده 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ - ان تكون اردنية الجنسية . ب - ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او م…
  6. المادة 6أ - مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ،…
  7. المادة 7الماده 7 يعين الطالب /الطالبه برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
  8. المادة 8الفصل الثالث الماده 8- الاستخدام والمؤهلات والعلاوات أ - المؤهلات. 1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من …
  9. المادة 9الماده 9- أ - يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%). ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل …
  10. المادة 10احكام عامة الماده 10- أ - يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات…
  11. المادة 11الماده 11 - أ - تسري احكام قانون التقاعد العسكري على الممرضات والقابلات الا اذا رغبن ان لا تكون خدماتهن خاضعة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- تعتبر جميع الممرضات والقابل…
  12. المادة 12الماده 12- أ - اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأ…
  13. المادة 13الماده 13- أ - لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما …
  14. المادة 14الماده 14- تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار صادر عن لجنة طبية مختصة.
  15. المادة 15الماده 15- على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء الخدمه.
  16. المادة 16الماده 16- تتكفل القوات المسلحة بنفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.
  17. المادة 17الماده 17- يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.
  18. المادة 18الماده 18- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  19. المادة 19الماده 19- يلغى نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات المسلحة الاردنية رقم (14) لسنة 1963.