المادة 3 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 3 -
الفصل الثاني
كلية التمريض
أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات.
ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية للغاية ذاتها ووفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تنظم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026