المادة 3 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 3 - الفصل الثاني كلية التمريض أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات. ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية للغاية ذاتها ووفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ج- تنظم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة