المادة 4 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 4-
يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافقة وزير الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026