المادة 5 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ - ان تكون اردنية الجنسية . ب - ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة . د - ان تكون حائزة على شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية. ه - ان تكون حسنة السيرة وليست من ذوي السوابق. و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل تتعهد هي وكفيلها بتسديد مبلغ 250 دينار اً عن كل سنة من سنتي الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثنى عشر جزءا مع المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان لا تكون عضوا في اي حزب او اية هيئة سياسية. ح- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات الصفمحة س2ل محنة .8 ط- ان توقع على عقد تخدم بموجبه مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية بعد التخرج من الكلية واما الطالب فيوقع عقدا يخدم بموجبة مده عشر سنوات بعد التخرج من الكلية. ى - للقائد العام قبول طالبات غير اردنيات ومن الدول الشقيقة ممن تتوفر بهن الشروط المنصوص عنها في الماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة